ابن فهد الحلي
42
الرسائل العشر
بأكثر من المثل قادرا ، ويحرم قلبه الصلاة ، وواجب الطواف ، ومس كتابة القرآن والجلالة ، وعفي عن الدراهم . ويبطل بإيقاعه في مغصوب ، لا خارجا وجعله مصبا أو اغترف منه كآنية النقدين لا إن غسلها فيها . ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظنا ( 1 ) . ومتيقنهما يستصحب قبلهما ، ولو جهل فمحدث . ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما ، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الأولى كالواجبين ، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها . وينزع الجبيرة ، أو يغسل تحتها متمكنا ، وإلا مسحها طاهرة . ولو زال العذر أعاد كما مسح خفه ولو تيما ، لا إن حدث عذر قبل مضي قدرها . الثاني ( الغسل ) استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه ، مرتبا رأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره . أو بار تماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب . ولو وجد لمعة غسلها خاصة والمرتب وما بعدها لا من جانبها ، مسبوقا بزوال الخبث ، مقرونا بأوله استباحة مشروطة ، أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه . وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس ، ويسقط الوضوء معها ، فيستأنفه ( 2 ) لو حدث تخلله ، ويجب في غيرها وليس جزءا منه ، فيأتي بأحدهما وتيمم ( 3 ) عن الآخر لو عجز عنه ، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده .
--> ( 1 ) في " ن " : لا ظن . ( 2 ) في " ق " : فيستأنف . ( 3 ) " ن " : وتيتمم .